Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [تفسير الجبر على بيع المرهون]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٤/ ١٤

(أَنَّ الجَوَابَ فِي الفَصْلَيْنِ (١) وَاحِدٌ (٢) أي: يجبر فيهما (٣) وهو الصَّحيح، كذا ذكره الإمام قاضي خان (٤) (٥) وفي الجامع الصَّغير (٦) وقال: والصَّحيح أنَّه يجبر على كل حال لما قلنا من المعنى وهو أن البيع صار حقًّا للمدَّعي والمُرْتَهِنِ (٧). (وَيُؤَيِّدُهُ إِطْلَاقُ الجَوَابِ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ (٨) (٩) لأنَّه قال فيه: إذا أبى الوكيل يجبر من غير فَصلٍ بين أن يكون مشروطاً في العقد أو لم يكن مشروطاً فيه، وكذلك ذكر (فِي الأَصْلِ (١٠) (١١) مطلقاً (١٢).