النهاية في شرح الهداية - السغناقي
و (صَحَّ الِاقْتِضَاءُ (١) أي: صحَّ قبض المُرْتَهِنِ الثَّمن بمقابلة دينه (٢).
(وَإِنْ ضَمَّنَ البَائِعَ (٣) أي: العدل (٤)
(فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ [مِلْكُهُ (٥) أي:] (٦) مِلكُ العدل.
(لَمْ يَكُنْ رَاضِياً [بِهِ] (٧) (٨) أي: لم يكن العدل راضياً بأداء الثمن إلى المُرْتَهِنِ (٩).
(فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ (١٠) أي: فللعدل أن يرجع بالثَّمن الذي أداه إلى المُرْتَهِنِ على المرتهن (بَطَلَ الِاقْتِضَاءُ (١١) أي: بطل قبض المُرْتَهِنِ (١٢).
(وَإِنَّمَا أَدَّاهُ لِيُسَلِّمَ لَهُ المَبِيعَ (١٣) (١٤) أي: وإنَّما أدَّى المشتري الثمن إلى العدل لِيُسلم للمشتري المبيع، (وَلَمْ يُسِلِّمْ) (رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِالقِيمَةِ (١٥) أي: بالثَّمن (١٦).
(لِأَنَّ المَقْبُوضَ سُلِّمَ لَهُ (١٧) أي: لأنَّ الثمن المقبوض من العدل سلم للمرتهن (١٨). (وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى المُرْتَهِنِ) أي: وإن شاء العدل رجع على المرتهن بالثمن الذي أداه إليه (١٩).
(فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ (٢٠) أي: فيرجع المُرْتَهِنُ بحقه الذي هو دينه على الرَّاهن (٢١).
(وَلَو أَنَّ المُشْتَرِيَ سَلَّمَ والثَّمَنَ (٢٢) إِلَى المُرْتَهِنِ لَم يَرْجِعْ عَلَى العَدْلِ؛ لِأَنَّهُ فِي البَيْعِ عَامِلٌ للرَّاهِنِ (٢٣). ذكر في الإيضاح، وفتاوى قاضي خان مكان هذه المسألة وتعليلها قوله: ولو (لَمْ يُسَلِّمْ) (العَدْلُ) (الثَّمَنَ إِلَى المُرْتَهِنِ لَم يَرْجِعْ عَلَيه (٢٤)؛ لِأَنَّهُ فِي البَيْعِ عَامِلٌ للرَّاهِنِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَليهِ إِذَا قَبَضَ (٢٥) (٢٦)