لأنَّ العين زال عن ملك الراهن إلى العدل، وبهذا اللفظ يحترز عن المسألة الأولى، وهي: ما لو ضمن العدل القيمة بسبب دفع الرهن إلى الراهن، فإنَّ هناك لو قضى الرَّاهن دينه إلى المرتهن [دينه المرتهن] (١)، ثم أراد أخذ القيمة من العدل كان جامعاً بين البدل والمبدل؛ [لأنَّه وصل إليه عين حقه وهو الرهن أولاً ثم لو أخذ منه قيمته كان جمعاً بين البدل والمبدل] (٢) فلذلك (٣) لا يأخذ القيمة هناك، وأمَّا ههنا فلا جمع بينهما (٤).
[الوكيل لا ينعزل بعزل الموكل]
(وَإِنْ شُرِطَتْ) (٥) أي: لو كان (٦) (فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَعْزِلَ الوَكِيلَ (٧) أي: بدون رضى المرتهن (٨) (أَلَا تَرَى أَنَّهُ (٩) أي: أن عقد الوكالة (١٠)
(فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ (١١) أي: فيلزم عقد الوكالة بلزوم أصله وهو الرهن (١٢). (١٣)