Printed page ٢٣/ ٣٢١
[الرهن بالدَّرَك]
(وَالرَّهْنُ بِالدَّرَكِ بَاطِلٌ، وَالْكَفَالَةُ بِالدَّرَكِ جَائِزٌ) (١)، اعْلَمْ أَنَّ ضَمَانَ الدَّرَكِ: هُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيْعِ (٢)، فَإِذَا أَخَذَ الْمُشْتَرِيْ مِنْ الْبَائِعِ رَهْنًا بِالثَّمَنِ بِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الدَّرَكِ كَانَ الرَّهْنُ بَاطِلاً؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لِلْاسْتِيْفَاءِ حُكْمًا، (وَلَا اسْتِيْفَاءَ قَبْلَ الْوُجُوْبِ) (٣) (٤).
فَإِنْ قُلْتَ: مَا فَائِدَةُ ضَمَانِ الدَّرَكِ مِنْ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِيْ، بَلْ لَا فَائِدَةَ فِيْهِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرَى إِذَا اسْتُحِقَّ فَالْمُشْتَرِيْ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، سَوَاءٌ ضَمِنَ الْبَائِعُ [الدَّرَكَ] (٥) أَوْ لَمْ يَضْمَنْ؟
قُلْتُ: بَلْ فِيْهِ فَائِدَةٌ، فَإِنَّ الْقَاضِيْ إِذَا قَضَى بِثُبُوْتِ ﴿الْمُلْكِ﴾ (٦) [لِلْمُسْتَحِقِّ] (٧) لَيْسَ لِلْمُشْتَرِيْ الرُّجُوْعُ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا لَمْ يَضْمَنْ الدَّرَكَ، مَا لَمْ [يَقْضِ] (٨) الْقَاضِيْ بِالرُّجُوْعِ عَلَيْهِ، أَوْ بِفَسْخِ الْبَيْعِ ﴿بَيْنَهُمَا﴾ (٩)، هَكَذَا ذُكِرَ فِيْ الْفَصْلِ السَّابِعِ مِنْ "فُصُوْل الْأَسْتْرُوْشَنِيِّ" (١٠) (١١).