واتفقا أيضاً أن كثير الحياة له عبرة، [وبعد] (١) ذلك اختلفا فيما بينهما، فأبو يوسف قدر الكثير بأكثر اليوم والليلة، ومحمّد قدّره بيوم (٢).
وفي الموضع الثّالث والرّابع: إذا كان الباقي من الحياة مقدار ما يبقى في المذبوح بعد الذّبح؛ ذكر الصّدر الشّهيد/: أنّه لا ﴿يقبل﴾(٣) الذكاة بالإجماع، حتّى لو أخذه المالك كذلك ولم [يذكه] (٤) حَلَّ، ولم يذكر ما إذا كان الباقي من الحياة أكثر ممّا يبقى في المذبوح بعد الذّبح، كذا في "الذّخيرة" (٥).
(والميت ليس [بمذْبَح] (٦)(٧) أي: ليس بمحلّ للذّبح (٨).
(لأنّ ما بقي اضطراب المذبوح) (٩) لا الحياة المعتبرة (١٠).