Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الخلاف في مؤونة كري باقي النهر المشترك لمن جاوز أرضه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٦٥

(ولا جَبْرَ لحق [الشَّفَةِ] (١) (٢) هذا جواب إشكالٍ، وهو أن في كَرْيِ النّهر الخاص إحياءُ حَقِّ [الشفة] (٣) للعامة فيكون في الترك ضرر عام فينبغي أن يُجْبَر الآبي على الكَرْيِ دفعًا لضرر أهل الشّفة، وهو قول بعض المتأخرين من مشايخنا (٤).

وفي ظاهر الرواية لا يُجْبَر الآبِي لحق أهل [الشَّفَة] (٥) كما لو امتنع جميع أهل النّهر عن كَرْيِه حيث لا/ يجبرون على الكَرْي [لحق] (٦) أهل الشَّفَة، إلى هذا أشار في "مبسوط شيخ الإسلام" و"الذّخيرة" (٧).

[الخلاف في مؤونة كري باقي النهر المشترك لمن جاوز أرضه]

(فإذا [جاوز] (٨) أرض رَجُلٍ رُفِعَ عنه، وهذا عند أبي حنيفة/) (٩) وبِقَوْلِ أبي حنيفة/ أخذوا في الفتوى، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (١٠).

(لأنّ [لصاحب] (١١) الأعلى حقاً [في] (١٢) الأسفل) (١٣) حتّى لو باع رجل في الأسفل أرضاً كان للأعلى الشُّفْعَة فكانت [مؤنة الأسفل] (١٤) على الأعلى [أيضاً] (١٥) كما يكون على غيره من شركاء النهر؛ لأنّ الغُرْمَ بإزاء الغُنْم (١٦).

(فلا يَلْزَمُهُ إنفاعُ غيره) (١٧)، والصّوابُ: (نفع غيره)؛ لأنّ الإنفاع في معنى النّفع غير مسموعٍ (١٨)، كذا وجدت بخطّ الإمام تاج الدين [الزُّرْنوخي] (١٩) / (٢٠) (٢١).