Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [مسناة بين نهر وأرض وعليها شغل لأحدهما]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٥٢

(والقضاء في موضع الخلاف قضاء ترك) (١) أي: لا قضاء ملك واستحقاق (٢)؛ وإنما ذكر هذا لأنّ صاحب النهر لو أقام بَيِّنَةً بعد هذا على أنّ المسنّاة مِلْكُه تُقْبَل بَيِّنَتُه ولو كان قضاء ملك لَمَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُه؛ وذلك لأن الأصل أن من صار مقضيًا عليه في حادثة لا يصير مقضيًّا ﴿له﴾ (٣) في تلك الحادثة (٤)، إلا إذا كان القضاء قضاء ترك يصير مقضيًا له بعد إقامة البَيِّنَة (٥).

(ولا نزاع فيما به استمساك الماء) (٦) هذا جواب/ عن قولهما: (أنّ الحريم في يد صاحب النهر بإمساك الماء) (٧) (٨).

[مسنَّاة بين نهر وأرض وعليها شغل لأحدهما]

(أمّا إذا كان لأحدهما عليه) (٩) أي: على الْمُسَنَّاة؛ [على تأويل] (١٠) الحريم، (ذلك فصاحب الشُّغْل أولى) (١١) أي: إذا كان غرس لصاحب الأرض كانت الْمُسَنَّاة له من غير خلاف، وإذا كان طين ملقى لصاحب النّهر كانت الْمُسَنَّاة لصاحب النهر من غير خلاف، ([وأمّا] (١٢) إلقاء [الطين] (١٣) فقد قيل: أنّه على الخلاف) (١٤) (١٥).