Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [التداوي بالحقنة]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٣٠

[تأجير العمِّ للصبي]

(ولا يجوز للعم ذلك) (١) يعني: وإن كان في حجره.

[تأجير الصبي نفْسَه]

(ولو أجَّر الصبي نفسه لا يجوز) (٢) أي: لا يلزم.

[جعل الراية في عنق العبد]

(ويُكره أن يجعل في عنق عبده الراية (٣) ويُرْوَى: الدابَّة) (٤) رايةُ الغلامِ: غِلٌّ يُجْعَل في [عنُقِهِ] (٥) علامة يُعلم بها أنه آبق، وأمّا الدّاية [بالدّال] (٦) فغلط، كذا في "الْمُغْرِب" (٧).

(فيُكْرَهُ كالإحراق بالنار) (٨) قالوا: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق، أما في زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصاً في الهنود، كذا ذكره الإمام قاضي خان/ (٩).

[التداوي بالحُقنة]

(ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي) (١٠) قيّد به؛ لأنه لو أراد بها التسمين لا يباح.

(وقد ورد بإباحته) (١١) أي: بإباحة التداوي (الحديث) (١٢)، وهو ما رُوِيَ عن النبي ﵇ أنه قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ ﴿تَعَالَى﴾ (١٣) مَا خَلَقَ دَاءً إَلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ» (١٤).