(ويُكره أن يجعل في عنق عبده الراية (٣) ويُرْوَى: الدابَّة) (٤) رايةُ الغلامِ: غِلٌّ يُجْعَل في [عنُقِهِ] (٥) علامة يُعلم بها أنه آبق، وأمّا الدّاية [بالدّال] (٦) فغلط، كذا في "الْمُغْرِب" (٧).
(فيُكْرَهُ كالإحراق بالنار) (٨) قالوا: هذا كان في زمانهم عند قلة الإباق، أما في زماننا لا بأس به لغلبة الإباق خصوصاً في الهنود، كذا ذكره الإمام قاضي خان/ (٩).
[التداوي بالحُقنة]
(ولا بأس بالحقنة يريد به التداوي) (١٠) قيّد به؛ لأنه لو أراد بها التسمين لا يباح.
(وقد ورد بإباحته) (١١) أي: بإباحة التداوي (الحديث) (١٢)، وهو ما رُوِيَ عن النبي ﵇ أنه قال: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ اللهَ ﴿تَعَالَى﴾(١٣) مَا خَلَقَ دَاءً إَلَّا وَقَدْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ» (١٤).