Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [المقصود بالقنية]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٢٩

والثّاني: أن في كلّ واحدة [منها] (١) روايتين؛ لأنّه ذكر في كلّ واحد من الملتقط والأم رواية جواز الإجارة؛ لأنّه ذكر الإمام التُّمُرْتاشِي في "الجامع الصّغير": والأم لو آجرته يجوز إذا كان في حجرها، وكذا ذو الرّحم المحرم [منه] (٢) (٣)، وفي القُدُوْرِيِّ (٤): للملتقِط أن يسْلِمه في صناعة [و] (٥) يؤاجره (٦).

والثّالث: أن معنى قوله: (وإجارة الصغار) تسليمهم في الصناعة حتى يكون من جنس ما لابدّ منه للصغار (٧).

ولمَّا [لم يتهيأ] (٨) التّوفيق بين الروايتين لبعضهم غيروا لفظ الكتاب بقوله: (وإجارة الأظآر (٩)، والأوّل أصحّ؛ لأنّه موافق لرواية "الجامع الصّغير" للإمام المحتاط في لفظه فخر الإسلام البزدوي/، ووجه دفع التناقض ما ذكرنا (١٠).