الغِنَاءُ: بِكَسرِ [الغَيْن] (١): السَّمَاع، وبِفَتحِها: الكِفَايَةُ (٢)، وكلاهما ممدودان، وبِكَسْرِها غير ممدود: اليَسَارُ، كذا في "الصِّحَاحِ" (٣)(٤)، وكان شيخي/ في الضّابط بين المعنيين: مقصور﴾ و (٥) ممدود [بادا] (٦) و (٧) ممدود مقصور [بادا] (٨).
[إجابة الدعوة إلى الوليمة أو الطعام]
(لأنّ إجابة الدعوة سُنَّةٌ) (٩)، إلى قوله: (كصلاة الجنازة واجب الإقامة) (١٠).
فإنْ قُلْتَ: كيف قاس السُّنَّة على الواجب؛ والواجب لو لم يترك لقوته لما اقترنت به من المعصية لا يلزم أن لا يترك السنة بسبب ما اقترنت بها من المعصية لضعفها؟
[أجاب دعوةً إلى وليمةٍ ووجد فيها مُنْكَراً]
قلتُ: [نعم] (١١) كذلك؛ إلا أن هذه سنة ورد الوعيد على تاركها على ما قال ﵇: «مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ» (١٢) فكانت هذه السنة في قوّة الواجب؛ فيثبت الحكم فيها على وفاق ما ثبت في الواجب [فثبت] (١٣) الحكم حينئذ في السُّنَّةِ بطريق الدّلالة (١٤).