[تابعٌ لمسألةِ ما لو غلط رجلان فذبح كلٌّ منهما أضحية الآخر]
(حتى وجب عليه أن يضحّي بها بعينها في أيّام النّحر) (١)، أي: فيما إذا كان المضحّي فقيراً، (ويكره أن يبدل بها غيرها) (٢)، أي: فيما إذا كان غنيًا؛ هكذا وجدت بخطّ شيخي (٣) / (٤).
(آذِنًا له) (٥)، ثم الإذن دلالة كالإذن صريحًا، كما في شرب ماء السقاية ونظائره.
(فصار كما لو باع أضحيته) (٦)، يعني﴾ أنَّه (٧) لو باع أضحيته واشترى بثمنها غيرها؛ فلو كان غيرها أنقص من الأولى يتصدّق بما فضل على الثّانية (٨)، ولو لم يشتر حتّى مضت أيّام النّحر يتصدّق بثمنها [كلّه] (٩)(١٠).
[رجلان غلط كلُّ واحدٍ منهما فذبح أضحية الآخر ولم يحللا بعضهما]
(ومن أتلف لحم أضحية غيره) (١١)، هذا يتّصل بما قبله، يعني عند تشاحِّهما عن التّحليل، كان كلّ واحد منهما متلفاً لحم أضحية صاحبه، ومن أتلف أضحية غيره كان لصاحب اللّحم أن يضمن المتلِفُ قيمة لحم أضحيته [ثم] (١٢) يتصدّق بتلك القيمة فكذلك ههنا (١٣).
وقولُه: (كان الحُكْم ما ذكرناه) (١٤) أراد به قوله: (وإن تشاحّا فلكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه) (١٥)، (والله أعلم) (١٦).