Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [المراد بالقانع والمعتر]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٣٨

وبهذا يُعلم أنّ معنى قوله: (ولو ذبحها عن صغير في الورثة أو أُمُّ ولدٍ: جاز) (١)، أي: لو كان أحد الشركاء صغيرًا أو أُمَّ ولدٍ.

[الانتفاع بالأضحية]

([ويأكل] (٢) من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء) (٣)، إلى قوله: (جاز أن يؤكله غنياً) (٤)، وهذا الذي ذكره في أضحية الغني بدون النّذر، وأمّا في الأضحية المنذورة سواء كانت من الغني أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغني؛ لأن سبيلها التصدّق، وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته، إلى هذا أشار في "الذّخيرة"، وقال: إذا نذر ذبح شاة لا يأكل منها الناذر، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل (٥).

وقوله: (لِمَا روينا) (٦)، أراد به قوله ﵇: «فَكُلُوْا مِنْهَا وَادَّخِرُوْا» (٧).

[المراد بالقانع والمعتر]

وقوله: (والإطعام) (٨)، معطوف/ على قوله: (الأكل والادخار) (٩)، أي: (الجهات ثلاث) (١٠)، إلا أن [الاثنين] (١١) ثبتا بالحديث، والثّالثة: وهي الإطعام ثبتت بالكتاب (١٢).

القَانِع: السّائِل من القُنُوْعِ لا مِنَ القَنَاعَة (١٣)، والمُعْتَرّ: الذي يتعرض للسؤال ولا يسأل (١٤).