Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [التضحية بمقطوعة الأذن أو الذنب]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٣٢

(وقيل: معناه قَوْلِي قَرِيبٌ مِن [قَولِكَ] (١) (٢)، أي: قولي الذي هو القول الأوّل، وهو الأكثر من الثلث مانع [لا] (٣) ما دونه كان أقرب إلى قول أبي يوسف الذي هو أن الأكثر/ من النصف إذا بقي أجزأه بالنّسبة إلى قول من يقول أنّ الرُّبُعَ مانعٌ أو الثُّلُث ﴿مانِع﴾ (٤) (٥).

(وفِيْ كَوْنِ النِّصْفِ مانِعًا رِوَايَتَانِ) (٦)، يعني: لو كان الذاهب نصفًا والباقي نصفًا أيضًا؛ ذكر في الكتاب (٧) أنّ فيه روايتين (٨)، وذكر في "المبسوط" أنه يمنع الجواز مطلقاً، فقال: وجه قول أبي يوسف أنّ القلّة والكثرة من الأسماء المشتركة، فإذا كان الذّاهب أقلَّ من النِّصف؛ قلنا: إذا قابلتَ الذَّاهب بالباقي كان الباقي أكثر، وإذا كان الذّاهبُ أكثر من النّصفِ، فإذا قابلتَه بالباقي كان الذاهب أكثر، وإذا كان الذّاهب النّصف سواء لا يجوز؛ لأنّه لمَّا استوى المانِعُ والْمُجَوِّزُ يترجَّحُ المانعُ احتياطًا (٩) (١٠).