Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [التضحية بمقطوعة الأذن أو الذنب]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٣١

وهذا الذي ذكره ﴿هو﴾ (١) رواية هشام (٢) عن محمد -رحمهما الله- (٣) اعتبارًا بالوصيّة، فإن الثلث في الوصيّة كالذي دونه (٤).

(ويُرْوَى عنهُ الرُّبُع) (٥)، يعني: إذا كان الذّاهب الرُّبُع لا يجوز؛ لأنّ للرُّبُعِ حُكْمُ [الكُلِّ] (٦) وهو رواية ابن شجاع (٧) عن أبي حنيفة -رحمهما الله- (٨).

(ويُرْوَى الثُّلُث) (٩)، يعني: إذا كان الذاهب الثُّلُث لا يجوز، وإِن كان أَقَلَّ من الثُّلُثِ يجوز؛ لأنّ النبي ﵇ سمَّى الثُّلُثَ كثيرًا في قوله: «الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيْرٌ» (١٠)، وهو رواية بِشْرٍ (١١) عن أبي حنيفةَ/، كذا في "المبسوط" (١٢).