Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الخلاف في بداية وقت ذبح الأضحية]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ٢٢

(ولو ضحّى بعدما صلَّى أهلُ المسجدِ ولم يُصَلِّ أهْلُ الجَبَّانَةِ (١) (٢)، ومعنى هذا: أنّ الإمام يخرج بالنّاس إلى الجَبَّانَةِ ويستخلف من يصلّي بالضَّعَفَةِ في الجامع، هكذا فعله علي ﵁ حين قدم الكوفة (٣) (٤).

(أجزأه استحسانًا؛ لأنها صلاةٌ معتبرةٌ حتى لو اكتفيا بها أجزأتهم) (٥)، قيّد بالاستحسان؛ لأنّه لا يجزئه قياساً، وذلك لأنّ اعتبار جانب أهل الجَبَّانَةِ يمنع الجواز، واعتبار جانب أهل المسجد يُجوِّزُ ذلك، وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط (٦).

(وكذا على عَكْسِهِ) (٧)، أي: لو ضحّى بعدما صلّى أهل الجبّانة ولم يصلّ أهل المسجد يجوز استحساناً لا قياسًا، كما كان في عكسه.