Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [حكم الأضحية عن الولد]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٣/ ١٧

(وبالإقامة؛ لما بيّنا) (١)، وهو قوله: (غير أنّ الأداء يختصّ بأسباب يشُقُّ على المسافر استحضارُها) (٢).

(واليَسَار؛ لما روينا) (٣)، وهو قوله ﵇: «مَنْ وَجَدَ سَعَةٍ وَلَم يُضَحِّ» (٤) الحديث.

(وسنبيّن مقداره) (٥) أي: مقدار الوقت.

[حكم الأضحية عن الولد]

(ورُوِيَ عنه (٦) أنّه لا يجب عن ولده) (٧)، أي: سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً. …

(وهو ظاهر الرواية (٨) (٩)، والفتوى على ظاهر الرواية، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (١٠).