Printed page ٢٣/ ١٧
(وبالإقامة؛ لما بيّنا) (١)، وهو قوله: (غير أنّ الأداء يختصّ بأسباب يشُقُّ على المسافر استحضارُها) (٢).
(واليَسَار؛ لما روينا) (٣)، وهو قوله ﵇: «مَنْ وَجَدَ سَعَةٍ وَلَم يُضَحِّ» (٤) الحديث.
(وسنبيّن مقداره) (٥) أي: مقدار الوقت.
[حكم الأضحية عن الولد]
(ورُوِيَ عنه (٦) أنّه لا يجب عن ولده) (٧)، أي: سواء كان الولد صغيراً أو كبيراً. …
(وهو ظاهر الرواية (٨) (٩)، والفتوى على ظاهر الرواية، كذا في "فتاوى قاضي خان"/ (١٠).