Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [أنواع المغصوب]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢١/ ١٠٢

وأما السُّنة فقوله ﵇: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه» (١)، وقال في خُطْبته: «ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة (٢) يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا» (٣).

[أنواع المغصوب]

وأما أنواعه: فإن المغصوب لا يخلو: إما أن يكون غير منقول (٤) كالدار والعقار، أو منقولًا فهو على (٥) نوعين: إما أن يكون مِثليًا (٦) كالكيلي، والوزني الذي ليس في تبعيضه مضرة، والعددي المتقارب (٧) كالجوز (٨)، وإما أن يكون غير مثلي كالحيوانات، والذرعيات (٩)، والعددي المتقارب كالبطيخ، والرمان، والوزني الذي في تبعيضه مضرة كالقُمْقمة (١٠) والسِّوَارُ (١١)؛ وأحكام كل منها يُذكر فيما بعد-إن شاء الله تعالى- كذا في «المبسوط» (١٢) و «الذخيرة» (١٣) و «شرح الطحاوي» (١٤) وغيرها.