(الإكراه اسم لفعل يفعله المرء [بغيره] (٢) فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره) من غير أن ينعدم به الأهلية في حق المكره أو سقط عنه الخطاب، لأن المكره مبتلى والابتلاء يقرر الخطاب.
وذكر في الإيضاح (٣) الإكراه فعل يوجد من المكره فيحدث في المحل مضي [ليصير] (٤) به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه.
وذكر في الوافي (٥)(٦) الإكراه عبارة عن تهديد القادر غيره على ما هدده بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضا. [ولك] (٧) أن تختار من هذه الثلاثة أيهم شئت.
[شرط الإكراه]
وأما شرطه: (فأن يكون الإكراه من السلطان عند أبي حنيفة ﵀) وعندهما (٨) إذا جاء من غير السلطان ما يجئ من السلطان فهو إكراه صحيح شرعا. والاختلاف على هذا الوجه مذكور في الإكراه في الزنا.