Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [ولاء المكاتب]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٢٥

«لا يباع، ولا يوهب» أي لا يباع الولاء، ولا يوهب، وبهذا نأخذ دون ما روى عن سليمان بن يسار (١): «أنه كان مولى لميمونة بنت الحارث (٢)، فوهبت ولاه لابن عباس» (٣)؛ وهذا لأن الهبة عقد تمليك فيستدعي شيئا مملوكا يضاف إليه عقد الهبة؛ ليصبح التمليك وليس للمعتق على معتقه شيء مملوك، وعلى هذا لو تصدق بولاء العتاقة، [أو] (٤) أوصى به لإنسان فهو باطل.

وكذلك لو باع فهو باطل لما قلنا؛ ولأن البيع يستدعي مالا متقوما، والولاء ليس بمال متقوم، [وكذلك] (٥) لا يورث الولاء في نفسه ولكن يورث به كالنسب، والإرث قد يثبت فيما لا يحتمل البيع، والهبة، كالقصاص.

وإذا كان الولاء لا يورث [فلأن لا] (٦) يتحقق فيه البيع، والهبة أولى وكان شريح ﵀ يقول: «الولاء بمنزلة المال» (٧)، ولسنا نأخذ بهذا.