النهاية في شرح الهداية - السغناقي
Printed page ٢٠/ ٢٢٤
آخر] (١) ووالته [فإن] (٢) ولاء الأولاد لموالي الأب بالإجماع (٣) لأن الأب [حين] (٤) عقد الولاء على نفسه فقد عقد على ولده الصغير [تبعا له] (٥) وله (٦) مباشرة العقد على الصغير حتى إن ولاء الصغير إذا كان ثابتا للصغير بعقد الأم بأن أسلمت قبل الأب ووالت رجلا [فأسلم] (٧) الأب بعد ذلك موالا (٨) رجلا ينجر ولاء الولد إلى الأب.
[وإذا] (٩) كان ولاء الصغير ثابتا [أولى للمولى] (١٠) الأب تابعا لأن يبقى كذلك على حاله بعد إسلام المرأة وموالاتها رجلا آخر كان أولى كذا في الذخيرة (١١).
(بخلاف الأول ((١٢) إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فإن الأب إذا أعتق هناك لا يجر ولاء ابنه، وهاهنا يجر الولاء لقوله ﵇ «الولاء لحمه كلحمة النسب (١٣)» أي تشابك ووصلة كوصلة كذا في المغرب (١٤).