(وإن زوج أمته جاز) (لأنه اكتساب [للمال] (١)، [لأنه يكتسب] (٢) به المهر) ويسقط عن نفسه نفقتها.
فإن قلت: لما ملك المكاتب تزويج أمته بهذه العلة، ينبغي أن تملك المكاتبة تزويج نفسها بالطريق الأولى، أما المساواة فباعتبار وجود هذه العلة فيها؛ لأنها تكتسب [به] (٣) المهر، وتسقط نفقتها (٤) عن نفسها، وأما الأولوية فإن في تزويج الأمة إنما تسقط نفقة الأمة عن مولاها، إذا بوأها المولى بيتا، وأما إذا لم ينوها فلا يسقط، وأما المكاتبة فإنها تستحق النفقة على زوجها، وإن لم ينوها المولى شيئا بخلاف المدبرة، وأم الولد، والمسألة في فتاوى قاضي خان (٥) وغيرها، ومع ذلك ذكر في [باب] (٦) جناية رقيق المكاتب، وولده من كتاب عتاق المبسوط (٧) أن المكاتب لا يزوج بغير إذن المولى.