Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ١٠٦

[لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]

تكون خارج البيت وعن هذا قال مشايخنا (١) ذكر القياس في الكتابة يكون، وكذا في الإجارة، يعني أن هناك أيضا لا يجوز الإجارة قياسا في هذه الصورة، وفي الاستحسان يجوز؛ لأن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الناس عرفا (٢)، والمعروف فيما [بين] (٣) الناس كالمشروط (٤)، ولهذا جازت الإجارة، وإن لم يبين نوع الخدمة، كذا في الذخيرة (٥) (والتزوج ليس وسيلة إليه) أي إلى المقصود، ولأن حكم المالكية إنما تثبت به يدا ليتمكن من أداء بدل الكتابة، فكل عقد لا يوصله إلى ذلك لا يثبت له حكم المالكية في ذلك، بل يكون هو كالعبد (ولا يتزوج إلا بإذن المولى) كذا في المبسوط (٦) [المجاهز] (٧) عند العامة الغني من التجار، فكأنه أريد المجهز وهو الذي يبعث التجار بالجهاز، وهو فاخر المتاع، أو يسافر به، فحرف إلى المجاهز كذا في المغرب (٨) (ولا يتكفل) (لأنه تبرع محض) (٩)، إلا أن كفالته ككفالة العبد المحجور عليه يصح في حقه بعد العتق.