وقال بعضهم: تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع، ولو أظهر المستأجر في الدار شيئا من أعمال الشر كشرب الخمر (١)، وأكل الربا (٢)، أو الزنا (٣)، واللواط (٤)، فإنه يؤمر بالمعروف، وليس للمؤاجر، ولا للجيران أن يخرجوه من الدار.
وفي الذخيرة (٥) فإن صاحب الدار يمنع المستأجر عن ذلك بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لا يصير ذلك عذرٌ في فسخ الإجارة.
[استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]
يقال: بداله في هذا الأمر بد محدود، أي سأله فيه رأي، وهو ذو بدوات (٦) (وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر إلى آخره (¬تكملة المسألة: من استأجر دابة ليسافر عليها ثم بداله من السفر فهو عذر وإن بدا للمكاري فليس ذلك بعذر ولو مرض المؤاجر فقعد فكذا الجواب ومن أجر عبده ثم باعه فليس بعذر.