وروى بشر (١) عن أبي يوسف (٢) ﵀ أنه قال: إذا امتنع رب الدابة من الخروج، فهذا لا يكون عذرا له، وإن مرض فهو عذر [له] (٣)؛ لأنه يقول: غيري لا يشفق على دابتي، ولا يقوم تعاهدها كقيامي، وإذا تعذر عليه الخروج للمرض يلحقه في إبقاء العقد ضرر لم [يلزمه] (٤) بالعقد (ولو مرض المؤاجر) أي المكاري، والمسألة التي قبل هذا في [يد] (٥) المكاري، وهذه في مرضه، فعلى رواية الأصل (٦) لا فرق بينهما في أنهما لا يعذران، وعلى رواية الكرخي (٧)(٨): فيما إذا مرض المكاري بعذر، وفي مجرد البداء، ولا يعذر، وهذا التفصيل موافق لما روى بشر عن أبي يوسف على ما ذكرنا من رواية المبسوط (٩) (ومن آجر عبده ثم باعه فليس بعذر) [أي بيعه ليس بعذر] (١٠) في فسخ