Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [من أعذار فسخ الإجارة موت الولد]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٥٢

[عجز العاقد]

(إذ لمعنى يجمعهما، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زايد لم يستحق به) فإن عندنا جواز هذا العقد له للحاجة، ولزومه؛ لتوفير المنفعة على المتعاقدين، فإذا آل الأمر إلى الضرر أخذنا فيه بأصل القياس. وقلنا: العقد في حكم

[من أعذار فسخ الإجارة موت الولد]

المضاف في حق المعقود عليه، والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال (١)، كالوصية (٢)، كذا في المبسوط (٣)، أنه فصل مجتهد فيه؛ لأن فيه خلاف الشافعي على ما ذكرنا (٤) (ومنهم (٥) من وقف فقال: إذا كان العذر ظاهرا) بأن ماتت المرأة أو اختلفت فيما (إذا استأجر طباخا ليطبخ طعام الوليمة ((٦) أصح