النكاح، فإن مطلق المعاملة تصرف إلى المعاوضات، وفي بعض النسخ (١) أنه عقد معاملة، أي معاوضة؛ لأن فيها مقابل العوضين (٢).
وأما النكاح، فالمال فيه ليس بمقصود، فلا يكون من باب المعاوضة (والمقابلة لا يستحق القبض فيه في المجلس) احترازا عن الصرف والسلم، فإن قبض البدل شرط في المجلس، فلم يجز فيه شرط الخيار.
[فوات بعض المعقود عليه في الإجارة]
وقوله: (بخلاف البيع) متعلق بقوله: (وفوات (٣) بعض المعقود عليه [أي فوات بعض المعقود عليه] (٤) في الإجارة لا يمنع الرد بالخيار، بخلاف البيع).
فإن فوات بعض المعقود عليه [في البيع] (٥) يمنع الرد [بخيار العيب، والشرط لما أن التكليف إنما شرع بحسب الوسع (٦)، والطاقة،] (٧) [ففي البيع رد] (٨) المبيع كما هو ممكن، فاشترط فيه عدم فوات بعض المعقود عليه للرد؛ لإمكانه، ولم يشترط في الإجارة