Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [من غصب عبد وآجر العبد نفسه]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٥

الصبي المحجور كذلك، والمعنى فيه أبين، إذ لا ضمان فيه كذا في الفوائد الظهيرية (١)، ولكن ذكر في الذخيرة (٢) إذا هلك المحجور من العمل في هذه الصورة، إن كان المحجور صبيا، فعلى عاقلة (٣) المستأجر ديته، وعليه الأجر فيما عمل قبل الهلاك، وإن كان المحجور عبدا فعلى المستأجر قيمته، ولا أجر عليه فيما عمل له العبد؛ لما ذكرنا (٤).

[من غصب عبد وآجر العبد نفسه]

(ومن غصب عبدا، وأجر العبد نفسه) قيد بإجارة العبد نفسه؛ لأنه لو أجر الغاصب بالعبد كان [له الأجر لا للمالك] (٥)، ولا ضمان عليه بالاتفاق (٦)، (وقالا (٧): هو ضامن) (لأنه أكل مال المالك بغير إذنه) فيكون ضامنا [كالزيادة] (٨) المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.

وقوله: (على ما مر) إشارة إلى قوله: (وجه الاستحسان أن التصرف نافع إلى آخره (٩) [وهذا] (١٠) غير محرز) [أي غير محرز] (١١) للمولى؛ لأن الإحراز إنما يكون بيد