Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي أوان الحيض

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١/ ٢٣٦

[قال] (١) الفقيه أبو جعفر (٢): تأخير الاغتسال في هذه [الصورة] (٣) على سبيل [الاستحباب] (٤) دون [الإيجاب] (٥)، وفيما إذا انقطع الدم فيما دون عادتها، [وباقي] (٦) المسألة بحالها فتأخير الاغتسال بطريق الإيجاب (٧).

قوله: (أو يمضي عليها وقت صلاة كامل) (٨) فإن قلت: قوله: كامل إن كان صفة لوقت يجب أن يكون مرفوعًا، وإن كان صفة لصلاة يجب أن يقال: كاملة. فما وجهه؟

قلت: هو صفة لوقت وانجراره للجوار كما في حجر ضب خرب. كذا قال شيخي (٩) ﵀. ثم المراد من كمال الوقت هنا أن يقع موجبًا الصلاة عليها بأن يقع هذا الانقطاع في آخر وقت الصلاة موجب عليها الصلاة، وأما مضي كمال الوقت على معنى أنه انقطع دمها في أول الوقت [ودام] (١٠) الانقطاع حتى مضى الوقت فليس بمشروط لكونها من الطاهرات في حق [حل] (١١) القربان ووجوب الصلاة، [وقد ذكر في حيض الإمام نجم الدين الخوارزمي (١٢) في هذا الموضع: أو يمضي عليها أدنى وقت الصلاة] (١٣) وهو ما يسع الاغتسال والتحريمة ليتأكد الانقطاع المحتمل بحكم من أحكام الطاهرات.