Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٢

وأما هاهنا -يعني في الصلح- فمؤنة الرد ليست على المدعى عليه؛ لأنه يزعم أنه [ملك] (١) الخدمة بغير شيء، فهو كالموصي له بالخدمة مؤنة الرد عليه دون الوارث، فالمدعي هاهنا بإخراجه إلى أهله يلتزم مؤنة الرد؛ لا [أنه يلزم] (٢) المدعى عليه شيئا، فلهذا كان له أن يخرجه (٣) (ولهذا جعل السفر عذرا) يعنى إذا استأجر غلاما ليخدمه في المصر، وأراد المستأجر أن يسافر فهو عذر في فسخ (٤) الإجارة؛ لأنه [لا] (٥) يتمكن من المسافرة بالعبد لما ذكرنا (٦)، ولو منع من السفر يتضرر المستأجر؛ فلهذا جعل عذرا (٧) له كذا في الجامع الصغير لقاضي خان (٨) (٩).