Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ٢٠/ ٢٠

وربما [يزيد] (١) [ذلك] (٢) على الأجر فيتعين موضع العقد مكان الاستيفاء بدلالة الحال كذا في المبسوط (٣) والذخيرة. (٤)

[الفرق بين مسألة الإجارة ومسألة الصلح]

فإن قلت: ما الفرق بين مسألة الإجارة وبين مسألة الصلح (٥) على الخدمة؟ فإن المدعي يملك أن يخرج إلى السفر بالعبد، وصورة الصلح أن من ادعى دارا [و] (٦) صالحه المدعى عليه على خدمة عبده سنة كان له أن يخرج بالعبد إلى السفر وهو لم يملك رقبة العبد، ومع ذلك جاز له أن يخرج به إلى السفر، والمسألة في الفصل الثامن عشر من إجارات الذخيرة (٧).

قلت: قد ذكر هذه المسألة الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي (٨) ﵀ في أواسط باب الصلح في العقار من كتاب الصلح، وقال: وله أن يخرج [بالعبد] (٩)