Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي حكم جهالة الربح في المضاربة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ٢٤٠

حكم جهالة الربح في المضاربة

(وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده).

أي: يفسد عقد المضاربة؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد نحو أن يعقد عقد المضاربة يشترط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال ليزرعها رب المال أو يدفع داره إلى رب المال يسكنها سنة فسدت المضاربة، لأنه جعل نصف الربح عوضًا عن عمله وأجرة الدار فصارت (١) حصة العمل مجهولة فلم يصح. بخلاف ما إذا عقدا عقد المضاربة بشرط (٢) أن يدفع رب المال أرضه إلى المضارب يزرعها سنة أو على أن يسكن داره فالشرط باطل والمضاربة جائزة، لأنه ألحق بها شرطًا فاسدًا فيبطل (٣) الشرط كذلك في الإيضاح (٤) وكذلك لو ردد في الربح أيضًا تفسد المضاربة نحو أن يقول: بشرط (٥) أن يكون لك لك ثلث الربح أو نصفه لجهالة في الربح (٦).