Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي ما تصح به المضاربة

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ٢٣٠

الشرط، كذا في شرط الطحاوي (١).

(قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل): احترازًا عن المقبوض على سوم الشراء.

(والوثيقة): أي: لا على وجه الوثيقة احتراز عن الرهن. (وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله): بخلاف الشركة فإن الشريك لا يستحق شيئًا سوى الربح المشروط في العقد، كذا في الإيضاح.

(ومراده الشركة في الربح): يعني لا الشركة في رأس المال مع الربح، لأن رأس المال (٢) لرب المال. (ولا مضاربة بدونها): أي: بدون الشركة.

ما تصح به المضاربة

(ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة): وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أو فلوسًا رائجة (٣) عند محمد ﵀ حتى أن المضاربة مما سوى هذه الأشياء لا تجوز (٤) إجماعًا. كذا في الذخيرة (٥) وحاصله: أن القروض لا تصلح لرأس مال المضاربة عندنا خلافًا لمالك ﵀ وكذلك الكيلي أو الوزني خلافًا لابن أبي ليلى وقال مالك ﵀: المضاربة بالعروض تصلح، لأن العرض مال متقوم يستربح عليه بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضاربة (٦) كما يجوز بقاء المضاربة على