Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب دعوى النسب

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ٣٠

الإمام قاضي خان (١).

(فلا يثبت حقيقة العتق): أي: في الولد، (ولا حقه): أي: في الأم.

وقوله: (فإن مات الولد وادعاه البائع).

وقوله: (فإن ماتت الأم فادعاه البائع): وما رتب عليهما من الحكم من عدم صحة دعوة البائع بعد موت الولد وصحة دعوته بعد موت الأم ثابت في حق الإعتاق أيضًا فإنه لو ادعى البائع نسب الولد بعد إعتاقه المشتري لا تصح دعوته وإن كان.

(أقل من ستة أشهر): من وقت البيع ولو ادعى نسبه بعد إعتاق أمه يصح على ما ذكر بعد هذا لقوله ﵇: "أعتقها ولدها" (٢) قاله النبي ﵇ لمارية