Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي التنازع في البساط

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٨/ ٢

(فاللّابس أولى) (١): (لأنه أظهرهما تصرفًا)

ولهذا يصير به غاصبًا، كذا في الإيضاح (٢) (٣).

التنازع في البساط

(ولو تنازعا في بساطٍ أحدُهما جالس عليه والآخرُ متعلّق به فهو بينهما):

وكذلك لو كانا جالسين عليه وادعياه فهو بينهما؛

(لأن القعود ليس بيد عليه): لأن اليد على البساط لا تثبت (٤) إلا بأحد الطريقين: إما بإثبات اليد عليه حسًّا بالنقل والتحويل، وإما بكونه في يده حكمًا بأن كان في بيته، ولم يوجد شيء من ذلك في البساط، فإنا نراه موضوعًا على قارعة الطريق ولا علم أنه ليس في يد غيرهما ولا في يدهما، وهما يدعيان (٥) يقضى بينهما لاستوائهما في الدعوى، فإن قلت: فلما لم يثبت اليد على البساط بالتعلق وبالقعود؟ وجب أن لا يقضي القاضي بينهما نصفين كما في الدار فإن الرجلين لو كانا قاعدين في الدار كل واحد منهما يدَّعيها لنفسه فإنه لا يقضى بينهما، وعلَّل فيه بقوله: لأن القعود في الدار لا يثبت اليد عليها كما في البساط، ثم قضى القاضي بينهما في