Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وجده]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٧/ ٩

فصل فِي البيع

(١)

لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات، شرع فِي بيان أحكام التوكيل بالبيع، وهو الإزالة [فالإزالة] (٢) بعد الإثبات وجودًا فكذا ترتيباً.

[بيع الوكيل وشراؤه من أبيه وجده]

قوله: (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَعَ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀) (٣) (٤).

فإن قلت: ما الفرق لأَبِي حَنِيفَةَ ﵀ بين الوكيل والمُضَارِبِ (٥)، فإنّ المضارب لو باع من هؤلاء بمثل القيمة يجوز سواء ظهر الربح فِي المال أو لم يظهر، مع أنّ المُضَارِبِ قبل ظهور الربح له حكم الوكالة وهاهنا لم يُجِزْ أبو حَنِيفَةَ ﵀ (٦) بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له مطلقاً سواء كان البيع بمثل القيمة أو بالغُبْنِ (٧) اليسير ذكره فِي مضاربة المَبْسُوط (٨) (٩).