فصل مسائل شِرَاءِ العبد نفسه من مولاه (٣) من فصل التوكيل بالشِرَاءِ مع أنه شراء صورة؛ لِأَنَّ ذلك فِي الحقيقة إعتاق (٤)، فلا تخالفه (٥)(٦) مسائل التوكيل بالشراء؛ لأنّها موافقةٌ لها صورة، ثُمَّ الألف واللام فِي قوله: (فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ) (٧) بدل الإضافة (٨) [وتلك] (٩) الإضافة [إضافة] (١٠) المصدر إلى الفاعل، وذلك الفاعل العبدُ بالنظر إلى المسألة الأولى، أي: توكيل العبد الأجنبي بشِرَاءِ نفسه والأجنبيُّ بالنظر إلى المسألة الثانية، أي: توكيل الأجنبي العبد بشِرَاءِ نفسه (١١).
[توكيل العبد بشِرَاءِ نفسه]
(وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ: اشْتَرِ لِي نَفْسِي مِنَ [مَوْلَايَ] (١٢) بِأَلْفٍ) (١٣) فاشتراه الوكيل (١٤) فهو على وجهين (١٥):