Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي في التوكيل بشراء جارية بخمسمائة والخلاف في ذلك

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٦/ ٢١١

وذكر الإمام المحبوبي في الجامع الصغير بعد هذا، فقال: هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل، وإن اختلفا فقال الوكيل: أمرتني بالشراء بألف، وقال الموكل: لا بل بخمسمائة، فالقول قول الآمر مع يمينه، ويلزم العبد المشتري دون الآمر؛ لأن الأمر يستفاد من جهته، وكان القول قوله؛ فإن أقام البينة، فالبينة بينة الوكيل لما فيها من زيادة الإثبات (١). والله أعلم [بالصواب] (٢).