Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الكتاب والإرسال في البيع]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ١٤

ثم اختلف المشايخ (١) أيضاً في أن الشرط في بيع التعاطي، الإعطاء من الجانبين، والإعطاء من أحد الجانبين يكفي، [وأشار محمد (٢) ﵀ في الجامع الصغير إلى أن "تسليم المبيع يكفي] (٣) " (٤) كذا في الذخيرة (٥).

[الكتاب والإرسال في البيع]

(والكتاب كالخطاب) (٦)

وهو أن يكتب فيقول: أما بعد، فقد بعت (عبدي) (٧) فلاناً منك بألف درهم، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، وقال: قبلت، تم البيع بينهما

(وكذا الإرسال) "وهو أن يرسل رسولاً فيقول البائع: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم، فاذهب يا فلان وقل له، فذهب الرسول وأخبره بما قال، فقال المشتري في مجلسه ذلك: اشتريت، أو قال: قبلت، تم البيع بينهما؛ لأن الرسول معتبر وسفير، فينقل كلامه إليه، فإذا اتصل به الجواب ينعقد، وكذا هذا الجواب في الإجارة والهبة (٨) والكتابة (٩).