Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي [الكتاب والإرسال في البيع]

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٣/ ١٥

وأما في الخلع (١) والعتق (٢) على مال فإنه يتوقف شرط (٣) العقد من الزوج والمولى على قبول الآخر وراء المجلس بالإجماع (٤) حتى إن من قال: خالعت امرأتي فلانة الغائبة على ألف درهم، فبلغها الخبر فأجازت أو قبلت صح.

وكذا الإعتاق على مال يتوقف على إجازة العبد وإن كان غائباً، بخلاف البيع والشراء فإنه لا يتوقف، فإن من قال: بعت عبدي هذا من فلان الغائب بألف درهم، وبلغه الخبر فقبله لا يصح؛ لأن شرط العقد لا يتوقف بالإجماع.

فأما النكاح في فلا يتوقف الشرط (٥) عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وعلى قول أبي يوسف (٦) ﵀ يتوقف، ثم في كل موضع لا يتوقف شرط العقد فإنه يجوز من العاقد الرجوع عنه، ولا يجوز تعليقه بالشرط والإحظار؛ لأنه عقد معاوضة، وفي كل موضع يتوقف شرط (٧) العقد كالخلع والعتق على مال لا يصح الرجوع، ويصح التعليق بالشروط؛ لأنه في جانب الزوج والمولى بمنْزلة التعليق، وفي جانبها بمنْزلة المعاوضة. وكذا في التحفة (٨) وشرح الطحاوي (٩).