Skip to content

النهاية في شرح الهداية - السغناقي باب عتق أحد العبدين

النهاية في شرح الهداية - السغناقي

الحسام السغناقي

Printed page ١٠/ ٣٨

أحدهما: أنّ الذميّ يعتقد فيها الماليّة والتقوّم ويُحرِزُهَا لِذلك؛ لأنّه يعتقد جواز بيعها وإنّما يبنى في حقّهم الحكم على اعتقادهم كما في مالية الخمر (١).

والثّاني: أنّ ملكه فيها محترم وإن لم يكن مالًا متقومًا وقد احتبس عندها لمعنى من جهتها فيكون مضمونًا عليها عند الاحتباس، وإن لم يكن مالًا متقوّمًا كالقصاص فإنّه ليس بمال متقوّم ثم إذا احتبس نصيب أحد الشّريكين عند القاتل بعفو الآخر يلزمه بدله. والله أعلم).

بابُ عِتقِ أَحَدِ العَبدينِ

تناسب البابان من حيث إن في كلّ منهما عتق بعض المملوك، غير أن في الأوّل بعض مملوك وهو واحد، وفي هذا بعض مملوك وهو اثنان أو أكثر، فقدم الأوّل على هذا؛ لأنّ الواحد قبل الاثنين.

قوله: (ومَن كَان لَهُ ثَلَاثَةُ أَعْبُدٍ إلى آخره) (٢) فالمسألة على ثلاثة أوجه: