وفي بعض النسخ (تطيب عضوًا)، والصحيح هو الأول؛ لأن التطيب لازم كالتزين.
(وَإِنْ طيبَ أقل منْ عُضْو فَعَلَيهِ الصَّدَقَة).
وكان الشعبي يقول: القليل، والكثير من الطيب سواء في وجوب الدم به؛ لأن رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليل، و (١) الكثير، ولكنّا نقول: الجزاء إنما يجب بحسب الجناية، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء [التفث (٢)(٣)، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل، فيتم به جنايته، وفيما دون ذلك في جنايته نقصان، فيكفيه الصدقة، ونحن نذكر الفرق بينهما.
وهو قوله: (ولنا أن حلق بعض الرأس ارتفاق كامل) إلى آخره.
إلا في موضعين يذكرهما، وهو ما إذا طاف طواف الزيارة جنبًا. والثاني: إذا جامع بعد الوقوف بعرفة.
(إِلَّا مَا يجب بقتل القملة والجرادة).
فإن التصدق فيهما غير مقدر بنصف صاع بل يتصدق بما شاء.
بحناء بالتنوين، فإنه فعّال لا فعلاء بدليل أن الجوهري (٥) ﵀ أورده في باب الهمز لا في باب النون قال ﵇: (الحناء (٦) طيب) (٧) قاله حين نهى المعتدة أن تخضب بالحناء، وقال: (الحناء طيب)، ولأن له رائحةُ مستلذًة، وإن لم تكن ذكيًة.