Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٤٥٠

ويَصِحُّ شَرطُ تَعجِيلِ الأُجَرة، وتأخِيرِهَا.

وإن اختَلَفا في قَدرِهَا، تحالَفَا وتفَاسَخَا.

الضمانُ عليه (١)

(ويصحُّ شرطُ تعجيلِ الأجرةِ) كما لو استأجرَ سنةَ تسعٍ في سنةِ ثمانٍ، وشرطَ عليه تعجيلَ الأجرةِ يومَ العقدِ.

(و) يصحُّ شرطُ (تأخيرِها) أي: الأجرةِ؛ بأنْ تكونَ مؤجَّلةً بأجلٍ معلومٍ، كالثمنِ (٢)

(وإنِ اختلفا) أي: المؤجرُ والمستأجرُ، أو اختلفَ ورثتُهُما (٣) (في قدرِها) أي: الأجرةِ، ولا بيَّنةَ لواحدٍ منهما (تحالفا) أي: حلفَ أولًا مؤجرٌ، ثم مستأجرٌ (و) إنْ لمْ يرضَ أحدُهما بقولِ الآخرِ بعد التحالفِ (تفاسَخَا) وقيلَ: ينفسخُ بنفس (٤) التحالفُ.

ووجهُ المذهبِ: أنَّه عقدٌ صحيحٌ، فلم ينفسخْ باختلافِهما وتعارضِهما في الحجَّةِ، كما لو أقامَ كلٌّ منهما بينةً.

وعُلِمَ ممَّا تقدمَ: أنَّ الفسخَ لا يفتقرُ إلى حكمِ حاكمٍ لاستدراكِ الظلامةِ، أشبَه ردَّ المعيبِ. وقيل: يفتقرُ.

وعلى المذهبِ: ينفسخُ العقدُ بفسخِ أحدِهما بعدَ التحالفِ ظاهرًا وباطنًا؛ لأنَّه