Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي وشروطها أربعة

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٤٠٥

ولكُلٍّ من الشَّريكَينِ أن يَبيعَ، ويَشتَرِيَ، ويأخُذَ، ويُعطِي، ويُطالِبَ، ويُخاصِمَ، ويفعلَ كلَّ ما فيه حَظٌّ للشَّرِكَة.

ونكاحٍ، وقرضٍ، وعاريةٍ (١).

(ولكلٍّ من الشريكينٍ أنْ يبيعَ) من مالِ الشركةِ (ويشتري) به مساومةً، ومرابحةً، ومواضعةً، وتوليةً، وكيفَما رأى المصلحةَ (٢)؛ لأنَّها عادةُ التجارِ، (ويأخذَ) ثمنًا ومُثْمَنًا، (ويعطيَ) ثمنًا ومُثْمَنًا، (ويطالبَ) بالدَّينْ (ويخاصِمَ) فيه؛ لأنَّ مَنْ مَلَكَ قبضَ شيءٍ، مَلَكَ الطلبَ به، والخصومةَ فيه، ويُحيلَ ويحتالَ. (ويفعلُ كلَّ ما فيه حظٌّ) ومصلحةٌ (للشركةِ) كحبسِ غريمٍ، ولو أبىَ الشريكُ الآخرُ حَبْسَه.

وليسَ لأحدٍ منهما مكاتبةُ رقيقٍ، ولا تزويجُه، ولا عتقُه - ولو بمالٍ - ولا أنْ يقرضَ، ولا أنْ يحابيَ، ولا يضاربَ، ولا يشاركَ فيه، ولا أنْ يخلطَ المالَ بمالِه، أو مالِ غيرِه، ولا أنْ يأخذَ بمالِ الشركةِ سَفْتَجةً (٣)؛ بأنْ يدفعَ إلى إنسانٍ شيئًا من مالِ الشركةٍ، ويأخذَ منه كتابًا إلى وكيلِه ببلدٍ آخرَ؛ ليستوفيَ منه ذلك المالَ بتلك البلدةِ. ولا يُعطيها - أي: السَّفْتَجةَ - بأنْ يأخذَ من إنسانٍ عَرْضًا، ويُعطيه بثمنِه كتابًا إلى وكيلِه ببلدٍ آخرَ؛ ليستوفي منه ذلك المالَ، إلا بإذنِ شريكِه فيما ذُكِرَ من هذه المسائلِ.