Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Printed page: 2/ 304

Text

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لأنَّه لا يَلزَمُه حملُهُ إلى بَلَدِ الطَّلَبِ] (١)، فيصيرُ كالمتعذِّرِ، وإذا تعذَّرَ المِثلُ، تعيَّنتِ القيمةُ. واعتبرتْ ببلدِ قرضٍ أو غصبٍ؛ لأنَّه الذي يجبُ فيه التسليمُ. فإن كانتْ قيمتُه ببلدِ القرضِ أو الغصبِ مساويةً لبلدِ الطلبِ أو أكثرَ، لزِمَهُ دفعُ المثلِ ببلدِ الطلبِ؛ لما سبقَ. وعُلِمَ منه: أنَّه إنْ طُولِبَ بعينِ الغصبِ بغيرِ بلدِه (٢)، لم يلزمْهُ. وكذَا لو طُولِبَ بأمَانَةٍ، أو عاريَّةٍ، ونحوِها، بغَيرِ بَلَدِها؛ لأنَّه لا يلزمُه حملُها إليه. "فائدة": لو أقرضَ ذميٌّ ذميًّا خمرًا، ثمَّ أسلَما، أو أحدُهما، بطلَ القرضُ، ولم يجبْ على المقترِضِ شيءٌ.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) سقط ما بين المعكوفين من الأصل. والمثبت من "دقائق أولي النهى" (٣/ ٣٣٠). (٢) في الأصل: "بلد".

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي» (٢/ ٣٠٤)
Short
عبد الله المقدسي، شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج ٢، ص ٣٠٤.
Full
عبد الله المقدسي (ت ١٠٩١هـ). شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي. ١٠٩١هـ، ج ٢، ص ٣٠٤.

Go to a printed page