Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل فإذا بيع المكيل بجنسه

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٢٦٦

إذا استويَا نَشَافًا أو رُطوبَةً.

ولا يصِحُّ بيعُ فَرعٍ بأصلِه، كزيتٍ بزيتُونٍ، وشَيْرَج بسِمْسِم، وجُبْنٍ بلَبَنٍ، وخُبزٍ بعَجِينٍ،. . . .

لحم (١)، وكرطلِ سمنٍ بقريٍّ برطلٍ منه، مِثلًا بمثل. ويصحُّ بيعُ خبزِه بخبزِه، كخبزِ بُرٍّ، مِثلًا بمثلٍ

(إذا استويا) أي: الرِّبويُّ (نَشَافًا) فيما كانَ ناشفًا (أو) استويا (رُطوبةً) فيما كانَ رَطْبًا، مِثلًا بمثل، لحديثِ سعدِ بن أبي وقاصٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ سُئِلَ عن بيعِ الرُّطبِ بالتمرِ. قال: "أينقصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ"؟ قالوا: نعم. فنهىَ عن ذلك. رواه مالكٌ، وأبو داودَ (٢).

(ولا يصحُّ بيعُ فرعٍ بأصلِه، كزيتٍ بزيتونٍ، وشَيْرج بسِمسمِ، وجُبنٍ) (٣) أو أقطٍ، أو زُبدٍ، أو سمنٍ، أو مخيضٍ، أو جامِدٍ (بلَبنٍ) لأنَّ الجميعَ فرعُ اللَّبَن، ولا يصحُّ بيعُ أصلٍ بفرعهِ

(و) لا يصحُّ بيعُ (خبزٍ بعجينٍ) أي: نيئهِ بمطبوخه، وحنطةٍ مقليَّةٍ بنيئَةٍ؛ لأخذِ النارِ من أحدِهما، فتفوتُ المماثلةُ.

ولا يصحُّ بيعُ حنطةٍ بحنطةٍ (٤) فيها شَعيرٌ بقَصدِ تحصيلهِ، أو فِيهَا زُوانٌ (٥)، أو