Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٢٠٩

لا فِيمَا يُحِلُّونَه كالخَمر.

ولا تؤخذُ الجِزيةُ من امرأةٍ، وخُنثَى، وصَبيٍّ، ومجنونٍ، وقِنٍّ، وزَمِنٍ، وأَعمَى، وشيخٍ فانٍ، وراهبٍ بصَومَعَةٍ.

قَطعٍ. فمَنْ قتلَ (١)، أو قطعَ طرَفًا، أو تعدَّى على مالٍ، أو قذفَ، أو سبَّ مسلمًا أو ذمِّيًّا، أُخِذَ بذلك. وكذا لو سَرقَ، أُقيمَ عليه حدُّه بشرطه، لحديثِ أنسٍ: أنَّ يهوديًّا قتلَ جاريةً على أوضاحٍ لها، فقتلَهُ رسولُ اللهِ ﷺ. متفقٌ عليه (٢). وعن ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بيهوديَّيْن قدْ فَجَرا بعد إحصانِهما، فرجَمَهُما (٣). ولأنَّهم التزمُوا حكمَ الإسلامِ، وهذه أحكامُه.

و (لا) يُحدُّونَ (فيما يُحلُّونَهُ) أبي: يعتقدونَ حِلَّه (كالخمرِ) وأكلِ لحمِ الخنزيرِ، ونكاحِ ذاتِ مَحرمٍ؛ لأنَّهم يُقَرّونَ على كفرِهم، وهو أعظمُ جُزمًا وإثمًا من ذلك، إلا أنَّهم يُمنعونَ من إظهارِه.

(ولا تُؤخذُ الجزيةُ من امرأةٍ، وخنثى، وصبيٍّ) لأنَّهم لا يُقتلونَ، وهي بدلُ القتلِ (٤). ولقولِ عمرَ: ولا تضرِبوها على النساءِ والصبيانِ. رواه سعيدٌ (٥).

(و) لا تُؤخذُ من (مجنونٍ، و) لا (قنٍّ، و) لا (زَمِنٍ، و) لا (أعمَى، و) لا (شيخٍ فانٍ، و) لا (راهبٍ بصومعةٍ) لأنَّهم لا يُقتلونَ.