Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٢٠٧

ويجِبُ على الإمامِ عَقدُها حَيثُ أَمِنَ مَكرَهُم، والتَزموا لنَا بأربعَةِ أحكامٍ:

أحدُهما: أن يُعطُوا الجِزيَةَ عن يدٍ وهم صاغِرون.

ولحديثِ أخْذِه ﵇ الجزيةَ من مجوسِ هجرَ. رواه البخاريُّ (١).

(ويجبُ على الإمامِ) أو نائبِه (عقدُها) أبي: عقدُ الذِّمَّةِ. وصفتُه: قولُ الإمامِ أو نائبِه: أقررتُكم بجزيةٍ واستسلامٍ. أبي: انقيادٍ لأحكامِنا. ولا يُعتبرُ تقديرُ الجزيةِ في العقدِ. و (حيثُ أمِنَ مكرَهم) أبي: الإمامُ (والتزموا لنا بأربعةِ أحكامٍ):

(أحدُها: أنْ يُعطوا الجزيةَ): من الجزاءِ، وهي: مالٌ يُؤخذُ منهم على وجه الصَّغارِ كُلَّ عامٍ بدلًا عن قتلِهم، وإقامتِهم بدارِنا. قال في "الأحكام السلطانية" (٢): مشتقَّةٌ من الجزاءِ، إمَّا جزاءٌ على كفرِهم؛ لأخذِها منهم صغارًا. أو جزاءٌ على أمانِنا لهم؛ لأخذِها منهم رِفقًا

(عن يدٍ): حالٌ من الضميرِ، أبي: عن يدٍ مؤاتيةٍ، بمعنى منقادينَ. أو عن يدِهم بمعنى مسلِّمِينَ بأيدِيهِم غيرَ باعِثينَ بأيدِى غَيرِهم، ولذلكَ مُنِعَ من التوكيلِ فيه. أو عن غِنىً، ولذلكَ قيلَ: لا تُؤخذُ من الفقراءِ. أو عن يدٍ قاهرةٍ عليهم، بمعنى: عاجزينَ أذلَّاءَ. انتهى (٣)

(وهم صاغِرونَ): أذلاءَ. وعن ابنِ عباسٍ: تُؤخذُ الجزيةُ من الذِّمِّيِّ.

ومفهومُ الآيةِ يقتضي تخصيصَ الجزيةِ بأهلِ الكتابِ. ويُؤيِّدُه: أنَّ عمرَ ﵁ لمْ يكنْ يأخذُ الجزيةَ من المجوسِ حتى شَهِدَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ أنَّه عليه