شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي
وتُقسَمُ الغَنيمةُ بينَ الغانِمِين، فيُعطَى لهم أربعةُ أخماسِهَا، للرَّاجِل سَهْمٌ، وللفارِسِ على فَرسٍ هَجِينٍ سَهمَان، وعلَى فَرسٍ عَربيٍّ ثَلاثةٌ.
ولا يُسهَمُ لغيرِ الخَيلِ.
(وتُقسَمُ الغنيمةُ بين الغانمين، فيُعطَى لهم أربعةُ أخماسِها) أبي: الغنيمةِ (للرَّاجِلِ) ولو كان كافرًا (سهمٌ)
(وللفارسِ على فرسٍ هَجِينٍ) وهو ما أبوه فقط عربيٌّ، أو على فرسٍ مُقرِفٍ -عكسُ الهَجِينِ- وهو ما أمّه فقط عربيةٌ، أو على فرسٍ برْذَوْنٍ، وهو: ما (١) أبواهُ نبَطِيَّان (سهمانِ) سهمٌ له، وسهمٌ لفرسِه؛ لحديثِ مكحولٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ أعطىَ الفرسَ العربيَّ (٢) سهمين، وأعطَى الهَجِينَ سهمًا. رواه سعيدٌ (٣).
(و) للفارسِ (على فرسٍ عربيٍّ) ويُسمَّى: العتيقَ (ثلاثةُ) أسهمٍ، سهمٌ له، وسهمانِ لفرسِه
(ولا يُسهَمُ لغيرِ (٤) الخيلِ) لأنَّه لمْ يُنقلْ عنه ﵇ أنَّه أسهمَ لغيرِ الخيلِ، ولأنَّه لا يمكنُ عليها كرٌّ ولا فرٌّ.