Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي فصل تحرم تحلية المسجد بذهب، أو فضة

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٣٩

والجَوشَنِ والخُوذَةِ، لا الرِّكَابِ، واللِّجَامِ، والدَّواةِ.

ويباحُ للنِّساءِ ما جَرتْ عادتُهنَّ بلُبسِهِ، ولو زادَ على ألفِ مِثقَالٍ.

وللرَّجلِ والمرأةِ التحلِّي بالجَوهَرِ، والياقُوتِ، والزَّبَرْجَدِ.

وكُرِه تختُّمُهُما بالحَديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاص. ويُستَحبُّ بالعَقيقِ.

(و) على قياسِه (١): (الجوشَن) وهو: الدِّرعُ (والخُوذَة) وهي: البيضَةُ (٢).

و (لا) تُباحُ حِليةُ (الرِّكابِ، واللِّجامِ، والدَّواةِ) ونحوِ ذلك، كمرآةٍ وسَرْجٍ، ومِكحَلَةٍ، ومِجمرةٍ، فتحرُمُ كالآنيةِ.

(ويُباحُ للنساءِ ما جَرَتْ عادَتُهنَّ بلُبسِه، ولو زادَ على ألفِ مِثقالٍ) كسِارٍ، ودُمْلج (٣)، وطَوْقٍ، وخَلْخالٍ، وخاتَمٍ، وقُرْطٍ، ومقالدَ مِن حرائزَ وتعاويذَ (٤).

(و) يُباحُ (للرَّجُلِ والمرأةِ) والخُنثَى (التحلِّي بالجوهَرِ، والياقوتِ، والزَّبرجَدِ) وبَنَفْشٍ (٥)، وفيرُوزَجَ.

(وكُرِهَ تختُّمُهما) أي: الرجلِ والمرأةِ (بالحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ. ويُستحَبُّ) التَّختُّمُ (بالعقيقِ) قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: تختَّمُوا بالعقيقِ، فإنَّه مُبارَكٌ" (٦).

* * *