Skip to content

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

عبد الله المقدسي

Printed page ٢/ ٣٦

ولا زَكاةَ في حُليٍّ مُباحٍ مُعدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارَةٍ.

وتجبُ في الحُليِّ المُحرَّمِ، وكَذَا في المُبَاحِ المُعَدِّ للكِراءِ، أو النَّفقَةِ، إذا بلَغَ نصابًا وزنًا، ويُخْرِجُ عن قِيمتِه إن زادَت.

وإن اختارَ مالكٌ الدَّفعَ مِنَ الجنسِ، وأباهُ فقيرٌ؛ لضرَرٍ يلحقُه في أخذِه، لم يلزَمْ مالكًا إجابتُه؛ لأنَّه (١) أدَّى فرضَه، فلم يُكلَّفْ سِواهُ.

(ولا زكاةَ في حُليٍّ مُباحٍ، مُعَدٍّ لاستعمالٍ، أو إعارةٍ) وإن لم يستعمِلْه أو يُعرْهُ؛ لحديتِ جابرٍ مرفوعًا: "ليسَ في الحُليِّ زكاةٌ" رواهُ الطبراني (٢).

(وتجِبُ) الزَّكاهُ (في الحُليِّ المُحرَّمِ) وآنيهِ ذهبٍ أو فضَّةٍ؛ لأنَّ الصِّناعةَ المُحرَّمةِ كالعدَمِ.

(و) تجِبُ (كذا في المُباحِ) مِنَ الحُليِّ (المُعدِّ للكِراءِ، أو النفقةِ) ونحوِها (إذا بلَغَ نصابًا وزنًا) لأنَّ سقوط الزكاةِ فيما أعِدَّ لاستعمالٍ أو إعارةٍ؛ لصرفِه عن جهةِ النَّماءِ، فيبقَى ما عداهُ على الأصلِ.

(ويُخرِجُ عن قيمتِه إن زادَتْ) فيُعتبرُ في نصابٍ بوزنِه، وفي إخراجٍ بقيمتِه، اعتبارًا للصنعَةِ.

* * *